تنظيم الأحزاب السياسية

باسم الشعب ،

بعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

المبادئ العامة

الفصل 1

الحزب السياسي هو تنظيم سياسي بين مواطنين تونسيين تربطهم بصفة مستمرة ولغير هدف الكسب مبادئ وراء وأهداف سياسية يجتمعون حولها وينشطون في نطاقها وذلك قصد:

المساهمة في تأطير المواطنين وتنظيم مساهمتهم في الحياة السياسية للبلاد في إطار برنامج سياسي.

المشاركة في الانتخابات المنصوص عليها بالدستور والقانون وبتقديم أو بتزكية الترشحات إليها.

الفصل 2

يعمل الحزب السياسي في نطاق الشرعية الدستورية والقانون.

أ - وعليه أن يحترم ويدافع خاصة عن :

الهوية العربية الإسلامية.

حقوق الإنسان كما ضبطت بالدستور وبالإتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية التونسية.

مكاسب الأمة وخاصة منها النظام الجمهوري وأسسه ومبدأ سيادة الشعب كما نظمها الدستور والمبادئ المتعلقة بالأحوال الشخصية.

ب - وعليه أيضا:

نبذ العنف بمختلف أشكاله والتطرف والعنصرية وكل الأوجه الأخرى للتمييز .

اجتناب تعاطي أي نشاط من شأنه أن يخلّ بالأمن القومي وبالنظام العام وحقوق وحريات الغير.

الفصل 3

لا يجوز لأي حزب سياسي أن يستند أساسا في مستوى مبادئه أو أهدافه أو نشاطه أو برامجه على دين أو لغة أو عنصر أو جنس أو جهة.

الفصل 4

لا يجوز الانخراط بحزب سياسي بالنسبة :

للعسكريين المباشرين .

للقضاة

لقوات الأمن الداخلي حسبما وقع تعريفها بالفصل الرابع من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي.

للسلك النشيط لأعوان الديوانة .

للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

الفصل 5

ينظم الحزب السياسي على أسس و مبادئ ديمقراطية ويكون نظامه الأساسي مطابقا لها .

الفصل 6

لا يتكون حزب سياسي ألا إذا كان في مبادئه واختياراته وبرامج عمله ما يختلف عن مبادئ واختيارات وبرامج عمل أي حزب من الأحزاب المعترف بها قانونيا.

 

الصفحة : 1 - - - - - - -