قانون عدد 25 لسنة 1969 مؤرخ في 8 أفريل 1969 يتعلق بالمجلة الانتخابية (1).
( الرائد الرسمي عدد 14 بتاريخ 15 أفريل 1969، صفحة 460)
باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد موافقة مجلس الأمة (2)،
أصدرنا القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
جمعت تحت اسم المجلة الانتخابية وفقا للنص المضاف لهذا القانون الأحكام المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس البلدية.
الفصل 2
ألغـــــــي :
ـ القانون عدد 86 لسنة 1959 المؤرخ في 30 جويلية 1959 المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الأمة والنصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 56 لسنة 1961 المؤرخ في أول ديسمبر 1961.
ـ الفصول من عدد 4 إلى 24 والفصل عدد 27 وكذلك الفقرة الثالثة من الفصل 56 من أمر 14 مارس 1957 المتعلق بالقانون البلدي حسبما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص الموالية.
ـ قرار كاتب الدولة للداخلية المؤرخ في 15 مارس 1957 الضابط للنظام الواجب تطبيقه لانتخاب المجالس البلدية والنصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 11 جانفي 1963.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
وصدر بقصر قرطاج في 8 أفريل 1969.
رئيس الجمهورية التونسية
الحبيب بورقيبة
المجلة الانتخابية
العنوان الأول
أحكام مشتركة
الباب الأول
الشروط المطلوب توفرها في الناخب
الفصل الأول
الانتخاب عام وحر ومباشر وسري.
الفصل 2
يتمتع بحق الانتخاب جميع التونسيين والتونسيات البالغين من العمر عشرين عاما كاملة والمتمتعين بالجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقل وبحقوقهم المدنية والسياسية والذين لم تشملهم أية صورة من صور الحرمان التي نص عليها القانون.
الفصل 3 (نقح بالقانون الأساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988).