6 - احترام حرمة الفرد
ينص دستور الجمهورية التونسية، في فصله الخامس، على أن "الجمهورية التونسية تضمن حرمة الفرد"، وفي فصله التاسع على أنّ "حرمة المسكن وسرّية المراسلات وحماية المعطيات الشخصية مضمونة"، كما ينص في الفصل الثاني عشر منه على ما يلي "يخضع الاحتفاظ للرقابة القضائية ولا يتم الإيقاف التحفظي إلا بإذن قضائي. ويحجّر تعريض أيّ كان لاحتفاظ أو لإيقاف تعسّفي. كل متّهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته في محاكمة تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه"، وفي الفصل الثالث عشر على "أن العقوبة شخصية ولا تكون إلا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع عَدَا حالة النصّ الأرفق. كل فرد فَقَد حريته يعامل معاملة إنسانية في كنف احترام كرامته طبقا للشروط التي يضبطها القانون". وقد صدرت منذ السابع من نوفمبر 1987، عديد التشريعات واتخذت الإجراءات الهادفة إلى مزيد تكريس هذه المبادئ وتعزيزها، ومن ذلك يذكر:
6-1 - إصدار الأمر المتعلّق بالنظام الخاص بالسجون، المتلائم مع المعايير الدولية المعتمدة، لضمان المعاملة الإنسانيّة للسجناء (1988).
6-2 - قام الرئيس زين العابدين بن علي، يوم 24 جويلية 1996، بزيارة السجن المدني بتونس وعاين ظروف تطبيق المعايير المتعلّقة بمعاملة السجناء، واطلع على برامج التكوين الهادفة إلى إعادة إدماجهم في المجتمع.
كما قرر تكليف رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بزيارة السجون دون إذن مسبّق وأن يرفع إليه رئيس الهيئة إثر زياراته تقارير مفصّلة تتعلّق بمعايناته.
6-3 - إحداث مدرسة تكوين أعوان المصالح السجنيّة والإصلاحيّة (1996) تكريسا للتوجهات الإنسانيّة والحضاريّة لسياسة التغيير. وقد أكّد رئيس الدولة بهذه المناسبة، على ضرورة مواصلة السهر على حسن سير الخطة الوطنيّة لرعاية الأطفال الجانحين وتهذيبهم وإصلاحهم، وكذلك على تحقيق مختلف الأهداف المنشودة من البرنامج التأهيلي للمساجين بما ييسّّر إعادة اندماجهم في الدورة الاقتصادية والحياة الاجتماعيّة.
6-4 - الرئيس زين العابدين بن علي يؤكّد في خطابه يوم 7 نوفمبر 1996، "أنّ احترامنا للنفس البشرية هو الذي حدا بنا، منذ أن تولّينا رئاسة الجمهورية، إلى عدم الإذن، بما لنا من سلطات، بتنفيذ الأحكام الصادرة بالإعدام إلاّ في حالات نادرة جدّا، كما أبدلنا في بعض الحالات الأخرى هاته العقوبة بالسجن مدى الحياة. وسنواصل العمل بهذا المبدإ وتكريسه إيمانا منّا بحرمة الحقّ في الحياة".
6-5 - بالإضافة إلى الآليات التي أقرها التشريع التونسي، فإنّه كلّما أثير ادعاء حصول تجاوزات إلاّ وأذن رئيس الدولة بإجراء التحقيقات والأبحاث اللاّزمة للتثبّت من الادعاءات وتطبيق القانون عند الاقتضاء.
6-6 - إحداث مصلحة »الأمل للإنصات والوقاية والعلاج (1998)، التي تهدف إلى مساعدة الأشخاص المحكوم عليهم من أجل تعاطي مخدّرات، وذلك بتأمين العلاج اللازم لهم وتسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع. وهي مبادرة نابعة عن مقاربة إنسانية لهذه الظاهرة، ترمي إلى التوفيق بين مقتضيات الحفاظ على النظام العام الاجتماعي وحماية حقوق الذات البشرية.
- إصدار القانونين عدد 89 لسنة 1999، المؤرخ في 2 أوت 1999، المنقح والمتمّم لبعض أحكام المجلة الجنائية، وعدد 90 لسنة 1999، المؤرخ في 2 أوت 1999، المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية.
- إصدار الأمر عدد 99 المؤرخ في 11 جانفي 1999 والمتعلّق بنشر الاتفاقية الدولية الخاصة ب"تمييز المتفجرات البلاستيكيّة بغرض كشفها المعتمدة بمونتريال في 1 مارس 1991، وذلك من أجل دعم الوقاية من الاعتداءات الماسة بالحرمة الجسدية ومن الأعمال الإرهابية.
- في إطار الاحتفالات بالذكرى الثالثة والأربعين لانبعاث الجيش الوطني، تم،ّ يوم 24 جوان 1999، إعطاء اشارة انطلاق أوّل عمليّة تحطيم الألغام المضادة للأشخاص، في نطاق الاتفاقية الدولية المتعلقة بحظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأشخاص وتدميرها، والتي وقّعت عليها تونس في الرابع من ديسمبر 1997، وصادقت عليها يوم 2 نوفمبر 1998.
- إصدار القانون عدد 43 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أفريل 2000 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض الفصول من مجلة الإجراءات الجزائية، والهادف إلى إرساء نظام التقاضي على درجتين في المادّة الجنائيّة.
- إصدار القانون عدد 53 لسنة 2000 المؤرّخ في 22 ماي 2000 المتعلّق بتنقيح وإتمام بعض الفصول من مجلّة حماية الطفل، والذي يرسي نظام التقاضي على درجتين في المادة الجنائية فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة من قبل أطفال.
--- إصدار القانون عدد 77 لسنة 2000 المؤرّخ في 31 جويلية 2000، المتعلّق بتنقيح وإتمام بعض الفصول من مجلة الإجراءات الجزائية، والذي أحدث مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات دعما للضمانات المتوفرة للمحكوم عليهم وتكريسا للتوجهات الإنسانية لرئيس الدولة.
- صدور القانون عدد 94 لسنة 2002 المؤرّخ في 29 أكتوبر 2002 المتعلّق بالتعويض للموقوفين والمحكوم عليهم الذين ثبتت براءتهم وقد أقرّ هذا القانون ولأوّل مرّة في التشريع التونسي إمكانية تعهّد الدولة بدفع التعويضات المناسبة لكل من يتعرّض إلى الإيقاف التحفظي ولا تثبت إدانته وكذلك بجبر الأضرار الحاصلة لكلّ من يعاقب بالسجن ثم تحكم المحكمة ببراءته بعد إعادة النظر في قضيته.
- صدور القانون عدد 92 لسنة 2002 المؤرّخ في 29 أكتوبر 2002 المتعلّق بدعم اختصاصات قاضي تنفيذ العقوبات وذلك بتمكينه من منح السراح الشرطي بالنسبة لبعض الجنح وإقرار متابعته لتنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة بمساعدة مصالح السجون.