3-6 - الفضاء الإعلامي التونسي اليوم فضاء مفتوح وتعددي :

• صدور أكثر من 210 نشريات ودوريات وطنيّة في تونس، ووجود حوالي 700 نشرية وصحيفة أجنبيّة و70 مراسلا أجنبيا معتمدين بتونس. كما يزور تونس كل سنة المئات من الصحافيين من مختلف البلدان.
• 5 محطّات إذاعيّة جهويّة تغطّي مختلف مناطق البلاد وقناتين موجهتين إلى الشباب إحداهما إذاعية والأخرى تلفزية.
• القناة التلفزيّة التونسيّة "قناة 7" تبثّ عن طريق الأقمار الصناعية، ممّا يوفّر أداة وصل بين تونس والجالية التونسية المقيمة بالخارج، ويسهم كذلك في دعم إشعاع تونس الخارجي.
• تبث الشبكة الهرتيزيّة الوطنيّة القناة العمومية الإيطاليّة (راي أونو).
- التفتّح على تكنولوجيات الإعلام الحديثة باعتماد السلطات العموميّة، بتشجيع مستمر من الرّئيس زين العابدين بن علي، سياسة إراديّة متطوّرة تهدف إلى تمكين كلّ الأفراد والمؤسّسات من الوصول المباشر إلى شبكة "الأنترنات". وقد تجسّم ذلك في تنفيذ جملة من الإجراءات الّتي أفضت إلى ارتباط المؤسّسات التّعليميّة والتربويّة ومراكز البحث بالشّبكة، وتشجيع قيام مراكز عموميّة للأنترنات، وتطوير البنية التّحتيّة للاتّصال، وتشجيع مزوّدي الخدمات الخواص، والتّخفيض المتواصل لأسعار الارتباط. وقد تجسّم هذا بالخصوص في تخفيض الأداء على هذه الخدمة بمقتضى قانون الماليّة لسنة 2001.
3-7 - إصدار مجلّة الاتصالات بموجب القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 والتي نظّمت قطاع الاتصالات وما يتّصل به من خدمات وشبكات وحقوق وواجبات مستعمليها والضّمانات القانونية لكل الأطراف المعنية. واعتمدت المجلّة على جملة من التوجّهات والمبادئ من أهمها :

• تأكيد حق المواطن في التمتّع بخدمات الاتصالات وتأمين سرّيتها مع وضع الآليات الكفيلة بتمكينه من ممارسة هذا الحق.
• توفير الضمانات القانونية لتأمين جميع خدمات الاتصالات بمختلف أنواعها على كامل تراب الجمهورية بجودة عالية وأسعار معقولة.
• ضمان المساواة في النفاذ إلى خدمات الاتصالات لكلّ المواطنين.

4 - الحق في تكوين الجمعيّات

يضمن دستور الجمهورية التونسية، في فصله الثامن، حرية تأسيس الجمعيات.
ويضبط قانون 7 نوفمبر 1959 شروط ممارسة هذا الحق.
4-1 - وقد أدخلت على هذا القانون عدّة تعديلات مكّنت من تطوير النظام القانوني المتعلق بأنشطة الجمعيات في تونس.
فأبدل قانون 2 أوت 1988 نظام الترخيص بنظام التصريح. وأصبح حلّ الجمعيات من اختصاص القضاء، وتستوجبه أسباب خطيرة ينص عليها القانون.
وفي 2 أفريل 1992، أدخلت تنقيحات جديدة على هذا القانون، تتضمن مزيدا من التوضيح لشروط ممارسة حق تأسيس الجمعيات بهدف تعزيز دورها في المجتمع المدني وتحقيق قدر أكبر من الممارسة الديمقراطية وتشريك عدد أكبر من المواطنين في النشاط الجمعياتي.
4-2 - إنّ تزايد عدد الجمعيات باستمرار يدلّ على حرص دائم على تعزيز دورها داخل المجتمع. فمن نحو 2000 جمعية عام 1987، ارتفع عددها عام 2004 إلى أكثر من 8000 جمعية، من بينها عدد متزايد يعنى بالدفاع عن حقوق المرأة والطفل والمعوقين والمسنّين.
4-3 - إقرار يوم الثالث والعشرين من أفريل من كل عام يوما وطنيّا للجمعيات.
4-4 - في نطاق حرصه على تعزيز الآليات الخاصة بتفعيل قيم التآزر والتضامن، أعلن رئيس الدولة في خطابه يوم 20 مارس 1999 عن قراره بإحداث نظام جديد للقروض بما يمكن الجمعيات التنموية من مساعدة ضعاف الحال على بعث أنشطة فردية أو أسرية منتجة.
4-5 - رئيس الدولة يقرّر بمناسبة إشرافه على المجلس الوزاري المنعقد يوم 23 أفريل 1999 جملة من الإجراءات تهدف إلى مزيد تطوير النسيج الجمعياتي ودعم دوره في المجتمع المدني :
• إحداث مركز للبحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول الجمعيات توكل إليه مهمة مساعدة الجمعيات على القيام بمهامها وتطوير أدائها من خلال تنظيم ندوات للتدريب والتكوين لفائدة منخرطيها وأعوانها وتسهيل استفادتها من شبكات المعلومات.
• العمل على توسيع الانتشار الجغرافي للجمعيات وتنويع النسيج الجمعياتي لا سيما في المجالات المرتبطة بالعمل التنموي والبيئي والعلمي والإحاطة الاجتماعية.
• تخصيص خط تمويل لدى البنك التونسي للتضامن يوضع على ذمة الجمعيات التنموية بما يمكنها من إسناد قروض صغرى ومساعدة ضعاف الحال على بعث أنشطة فردية أو أسرية منتجة.
4-6 - صدور قانونين يتعلق أحدهما (عدد 76 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999) بتحديد شروط وطرق إسناد القروض الصغيرة من قبل الجمعيات، ويتعلق الثاني (عدد 70 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999) بأحكام جبائية خاصة بهذا الصنف من القروض. وتعفي هذه الأحكام العمولات وفوائض القروض المسندة من قبل الجمعيات من الأداء على القيمة المضافة، إلى جانب إعفاء عقود هذه القروض من معاليم التسجيل، علما وأن هذه الجمعيات غير خاضعة للضرائب المباشرة.
4-7 - صدور الأمر عدد 688 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 والمتعلّق بإحداث مركز الاعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات وضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق سيره.

5 - الحق في حرية التنقّل

يضمن دستور الجمهورية التونسية حرية التنقّل داخل التراب الوطني، ولا يمكن الحدّ منها إلاّ بقرار قضائي ولأسباب محدّدة ووفقا للعهود الدولية. فقد نصّ الفصل 10 من الدستور على أن "لكلّ مواطن حرية التنقل داخل البلاد وإلى خارجها، واختيار مقرّ إقامته في حدود القانون".
5-1 - إصدار القانون الأساسي عدد 77 لسنة 1998، المؤرخ في 2 نوفمبر 1998، المتعلّق بجواز السفر ووثائق السفر، والذي يجعل من القاضي المرجع الوحيد في ما يخصّ تحجير السفر أو سحب وثيقة السفر.
5-2 - ولدى إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء يوم 12 ماي 2000، أثار الرئيس زين العابدين بن علي موضوع جواز السفر مؤكدا أن هذه الوثيقة هي حق ثابت لكل مواطن كغيرها من وثائق الهوية يكفله القانون تماما مثلما يكفل الحرية في التنقل الذي لا يحد منه إلا القضاء في الحالات التي توجب ذلك. وشدّد في هذا الشأن على ضرورة أن تواكب العقليات والممارسات تطور المجتمع وما يشهده من تحولاتعلى مختلف الأصعدة.

 

الصفحة : - - - - - 6 -