3 - حرية التعبير
حرية الفكر والتعبير مضمونة في الدستور (الفصل 8). وقد تمّ، منذ 7 نوفمبر 1987، اتخاذ سلسلة من التدابير الهادفة الى ضمان التمتع الفعلي بهذه الحريات :
3-1 - إحداث المجلس الأعلى للاتصال (1989)، وهو مجلس مكلف بالخصوص بدراسة واقتراح كل الإجراءات التي من شأنها الإسهام في وضع سياسة اتصال تهدف أساسا إلى تمكين المواطن من الوصول إلى إعلام حر وتعدّدي والمساهمة في تطوير التشريع في هذا الميدان.
وقد أعلن رئيس الجمهورية، في خطابه يوم 7 نوفمبر 1998، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة للتحوّل، عن قراره بالارتقاء بوظائف المجلس الأعلى للاتصال ليؤدّي، إلى جانب مهامه المعهودة، دور مرصد وطني للإعلام، يمكّن من متابعة مسيرة هذا القطاع، ويقدّم بشأنها تقريرا وطنيّا سنويّا يتمّ نشره، إلى جانب التقارير الظرفية حول أهم مستجدّات القطاع كلّما اقتضى الأمر.
3-2 - تنقيح مجلّة الصحافة سنتي 1988 و1993، وتتعلّق التنقيحات المدخلة بالأحكام الخاصة بالإيداع القانوني وبالتقليص من عدد المخالفات وإقرار مبدإ إثبات موضوع الثلب في كل الحالات. كما أصبح إيقاف الجرائد عن الصدور من مشمولات القضاء دون سواه. وبذلك مكّنت المنظومة التشريعية والترتيبيّة التي تمّ إقرارها في المجال، الصحافيين من الإضطلاع بدورهم كاملا من أجل توفير إعلام تعددي يتميّز بالشفافية والمصداقيّة.
- إلغاء كتابة الدولة للإعلام (9 أكتوبر 1997).
- دعا رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة الذكرى العاشرة للتحوّل (7 نوفمبر 1997) المسؤولين عن المؤسسات الإعلاميّة، بعد أن وفّرت الدولة مختلف الضمانات القانونيّة، إلى المراهنة على الجودة و"الارتقاء بالخطاب الإعلامي إلى مستوى مرموق، وطرق المواضيع بنزاهة وجرأة وجدّية، إذ لم يبق للعاملين بالقطاع أي مبرّر للتفصّي من المسؤولية أو للركون إلى أيسر الحلول بتغليب الرقابة الذاتيّة.
3-3 - في يوم 3 ماي 2000 وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، ومتابعة لمشاغل العاملين في هذا القطاع، التقى الرئيس زين العابدين بن علي برئيسي كل من جمعية الصحافيين التونسيين والجمعية التونسية لمديري الصحف وبعدد من مديري الصحف اليومية والاسبوعية التابعة للقطاع الخاص. وأكّد بهذه المناسبة ان حرية الصحافة هي من ثوابت خيارات تونس وتوجهاتها منذ التغيير اعتبارا لدور الاعلام في إنارة الرأي العام بالحقائق والتصدي للإشاعات والمغالطات بتوخي الموضوعية وفق ما تقتضيه قواعد المهنة وأخلاقياتها. كما أذن الرئيس بن علي ببعث لجنة تضمّ المشاركين في هذا اللقاء لتدارس مشاغل القطاع وتقديم مقترحات بشأنها لرئيس الجمهورية ولجنة ثانية لمراجعة مجلّة الصحافة.
وقد انعقد الاجتماع الأول للجنة مراجعة مجلّة الصحافة ولجنة الإعلام والإشهار والتكوين يوم 13 ماي 2000.
3-4 - وبمناسبة الذكرى الثالثة عشرة للتحوّل، أعلن الرئيس زين العابدين بن علي، يوم 7 نوفمبر 2000، عن جملة من القرارات والإجراءات في مختلف الميادين من بينها ميدان الإعلام تمثّلت بالخصوص في :
- تمكين الصّحافيّين من تخفيضات خاصّة في مجال الارتباط بالأنترنات.
- عرض مشروع تنقيح لمجلة الصّحافة في الفترة القريبة القادمة على مجلس النواب يقضي بحذف العقوبات البدنية المنصوص عليها ببعض فصولها، وحذف ما تنص عليه المجلة من تجريم لثلب النظام العام نظرا لغموض المفهوم وما يحمله من أوجه للتوسع في التّأويل. كما يتضمن التنقيح حذف الفصول التي لم يعد ما يبرر بقاءها بمجلة الصحافة.
- التنصيص في مشروع المجلّة الجديدة على إحداث شباك موحد للإيداع القانوني تسهيلا لعمليّة الإيداع التي تتم حاليا لدى جهات متعدّدة.
- الإذن بأن يتضمن المشروع الجديد للمجلة رفع نسبة الصحافيين المحترفين وحاملي الشهادات ضمن فريق التحرير القار بكل نشرية دورية ذات صبغة إخباريّة جامعة من الثلث إلى النصف.
- كما دعا رئيس الدّولة الصحافيّين التّونسيّين إلى تحديد ضوابط أخلاقيات المهنة في ميثاق شرف، يؤمّن الممارسة الصحافية من مخاطر الانزلاقات والتجاوزات، ويسهم في مزيد الرفع من شأن الإعلام الوطني.
- إحداث هيئة مشتركة بين جمعيتي الصحافيين ومديري الصحف يقع التنصيص عليها بميثاق الشرف، وتنظر في أخلاقيات المهنة وفي الخلافات التي قد تنشأ بين المؤسسات الصحفية من جهة، وبينها وبين الصحافيين من جهة أخرى، قصد إيجاد الحلول التوفيقية المناسبة لها.
- تحسين مستوى التكوين وتعهد المعارف والتقنيّات في الميدان بالتّحسين في برامج التّعليم والرسكلة لمعهد الصحافة وعلوم الأخبار.
- تطوير الإعلام الجهوي، بإحداث مكاتب للإعلام والتّوثيق بالجهات الّتي بها إذاعات جهويّة في مرحلة أولى.
3-5 - إصدار القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2001 المؤرّخ في 3 ماي 2001 المتعلّق بتنقيح مجلّة الصحافة وتهدف التنقيحات المدخلة إلى مزيد دعم الحريات العامة وذلك بتبسيط بعض الإجراءات المعمول بها والتقليص في العقوبات الجزائيّة أو حذفها من مجلّة الصحافة. وتتمثل هذه التنقيحات في ما يلي :
- حذف جريمة ثلب النظام العام المنصوص عليها بالفصل 51.
- تنقيح الفقرة 2 من الفصل 8 المتعلق بالإيداع القانوني للمصنّفات.
- تنقيح الفصل 15 مكرر وذلك بالترفيع في عدد حاملي الشهادات العليا العاملين بفريق التحرير القار لكلّ نشريّة من ثلث الفريق إلى نصف الفريق.
- تنقيح الفقرة 2 من الفصل 19 المتعلّق بجريمة إعارة الإسم لمالك أو لمموّل نشريّة.
- تنقيح الفقرة 2 من الفصل 73 وذلك بالتقليص في المدّة القصوى لتوقيف النشريّة الدوريّة اليوميّة المحكوم بها من 6 أشهر إلى 3 أشهر.
- سحب الفصول 35 و37 و38 و39 و45 و61 و62 من مجلّة الصحافة وإدراجها تماما بالمجلّة الجنائيّة تحت الأعداد 315 مكرّر و303 مكرّر و303 ثالثا و321 مكرّر و200 مكرّر و121 مكرّر و121 ثالثا وذلك لتعلقها بأحكام زجرية.
- سحب الفصل 56 من مجلّة الصحافة وإدراجه بمجلّة البريد تحت عدد 29 مكرّر وذلك لتعلّقه بجرائم ترتكب بواسطة البريد.